العلامة الحلي

53

مختلف الشيعة

تبعا للنقل مختص بموضعه . احتج بأن عرف الشرع في هذه الألفاظ هذه المعاني فيحمل عليها . والجواب : الأصل عدم النقل . مسألة : الاستثناء من غير الجنس جائز على الأقوى بشرط بقاء شئ بعد إسقاط قيمة المستثنى من المستثنى منه ، فإن فسر بما يستوعب القيمة قال ابن الجنيد : بطل الاستثناء ووجب ما أقر به أولا . والوجه بطلان التفسير فيطالب بتفسير غيره . لنا : إنه يصح إخراج البعض ، وقد أخرجه حيث ضمه إلى غيره . احتج بأنه استثناء مستوعب فيبطل . والجواب : المنع من بطلان الاستثناء ، بل التفسير . مسألة : لو قال زيد لعمرو : علينا ألف درهم ثم قال بعد انقضاء الكلام : معي جماعة ، لم يقبل منه ، وكان الألف عليه لعمرو إن ادعاه عليه ، قاله ابن الجنيد . والوجه عندي القبول . لنا : إنه أتى بصيغة يحتمل التعظيم والشركة على السواء ، فيحتمل على ما يفسره كالمشترك . مسألة : قال ابن الجنيد : لو أقر مولى قد أعتقه زيد بعد العتق أنه عبد لعمرو كان إقراره باطلا ، للولاء الذي ثبت لزيد عليه ، وكذلك لو كان عتقه سائبة في واجب ، لأن ذلك موجب على زيد غير ( 1 ) ما في ماله . والوجه عندي نفوذ الإقرار في طرف العبد خاصة ، فللمقر له التسلط عليه بالاسترقاق وحق الولاء للمعتق ، ولا غرم عليه في الواجب .

--> ( 1 ) في ط الحجري ( بمن ) .